المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

153

الشرط الحادي عشر، والثاني عشر: الكتابة، والبصر، ويتأتّى فيهما كلا الوجهين.

الشرط الثالث عشر: الضبط، وهو بمعناه الواضح اشتراط لا يمكن رفع اليد عنه، والأكثر من ذلك حاله حال البصر والكتابة.

الشرط الرابع عشر، والخامس عشر: عدم الصمم والخرس، وذلك بقدر ما يرجع إلى الشروط الأُخرى حاله حال تلك الشروط، وبقدر ما يفترض شرطاً مستقلّاً حاله حال اشتراط البصر.

الشرط السادس‏عشر: العدالة، ولا يتأتّى فيه شيء من الوجهين؛ لأنّه شرط فقهي.

ثم لو ناقشنا في الوجه الثاني أيضاً، ولم نقبل الإطلاق المقامي الذي شرحناه أشكل الأمر في مثل زماننا الذي وفّق اللّه العاملين في سبيل الإسلام لإقامة دولة الحقّ في قطعة من الأرض مثل (إيران)، وتكون الحاجة ملحّة لنصب قضاة كثيرين في الأطراف، ولا يوجد فقهاء مستعدّون لتقبّل ذلك بقدر الكفاية، فيضطرّ الولي الفقيه أن ينصب آخرين غير فقهاء للقضاء في كثير من المناطق، فهل يوجد لذلك تخريج فنّي أو لا؟

هنا لابدّ من الرجوع إلى دليل وجوب القضاء كفاية، وقد مضى لذلك دليلان: أحدهما عدم رضا الشارع باختلال النظام، واهتمامه بحفظ النظام. والثاني توقّف النهي عن المنكر على ذلك.

والوجه الثاني لا يفيدنا هنا شيئاً؛ لأنّ قضاء غير الفقيه لو لم يكن نافذاً فسوف لن يمنع عن تحقّق المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان يتوقّفان على القضاء النافذ، ونفوذ قضاء غير الفقيه أوّل الكلام.

أمّا الوجه الآخر وهو اهتمام الشارع بحفظ النظام، فإن فسّر بمعنى وجوب حفظ