المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

152

الشرط الثالث، والرابع، والخامس: العقل، والرشد، والإسلام: ومن الواضح عدم إمكان التغاضي عنها.

الشرط السادس: الذكورة، فإن كان دليلنا عليه عدم الإطلاق، أو أخذ قيد الرجولة في قوله: «انظروا إلى رجل منكم» تمّ فيه الوجه الأول، لكن الوجه الثاني لا يتم؛ لأنّ ارتكاز صلاحيّتها للقضاء لو نصبها الولي غير ثابت في جوّ المسلمين وإن ثبت في أجواء الغربيّين، فإنّ ثبوته في أجواء الغربيّين لا يكفي لتماميّة الإطلاق المقامي كما هو واضح. وإن كان دليلنا عليه مثل التعدّي من اشتراط الذكورة في إمام الجماعة، أو استفادة عدم صلاحيّتها للقضاء من مثل قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾(1) إذاً يكون هذا شرطاً فقهيّاً لا يتمّ فيه شيء من الوجهين.

الشرط السابع: طهارة المولد، فإن كان الدليل عليه التعدّي من باب صلاة الجماعة والشهادة فهو شرط فقهي لا يمكن التغاضي عنه بشيء من الوجهين، وإن كان الدليل عدم الإطلاق تطرّق فيه الوجه الأول، ولم يتطرّق فيه الوجه الثاني؛ لعدم ارتكاز يساعد على نصبه في جوّ المسلمين.

الشرط الثامن، والتاسع: الإيمان، وأن لا يكون مصداقاً لسلطان الجور وأياديه: وكلّ منهما من الشروط الفقهية التي لا يمكن التغاضي عنها بشيء من الوجهين.

الشرط العاشر: الحرّيه، فإن كان الدليل عليه ما مضى من رواية محمد بن مسلم؛ إذاً هو شرط فقهي لا يتطرّق فيه شيء من الوجهين، وإن كان الدليل عليه عدم الإطلاق فالوجه الأول يتأتّى فيه، ولعلّ الوجه الثاني لا يتأتّى فيه.


(1) الزخرف: 18.