المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

150

في الأحكام الظاهرية لقضائه؛ فهذا غير مسألة النفوذ في منطقة سلطة الآخرين على نفوسهم وأموالهم، فإذا احتملنا وجود شرط شرعي لذلك لم يكن نفيه تمسّكاً بإطلاق دليل الولاية، فإنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

وإن قصد بذلك نفوذ حكم هذا الشخص على المحكوم عليه مثلاً من دون أن يعطى له ما لطبيعة القضاء النافذ من الكشف؛ قلنا: إنّ هذا أجنبي عن طبيعة باب القضاء، ولم يثبت فيه عدم الفصل كي يتم التعدّي من القسم الأول إلى القسم الثاني.

الثاني _ أنّه كما كان دليل نفوذ القضاء في القسم الأول دليلاً لفظيّاً وهو إطلاق دليل ولاية الفقيه الذي نصب هذا قاضياً، كذلك دليل عدم نفوذ القضاء في القسم الأول والثاني يكون أحياناً دليلاً لفظيّاً، كما لو قطع المحكوم عليه بأنّ المال المتنازع فيه ملكه، فهو مسلّط عليه بإطلاق دليل «الناس مسلّطون على أموالهم» أو أثبت بإطلاق دليل لفظي زوجيّة المرأة التي تدّعي بطلان الزوجيّة، فبعد فرض عدم الفصل يقع التعارض بين الدليلين.

لا يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على الأدلّة الأُخرى؛ لأنّه عنوان ثانوي ناظر إلى باقي العناوين.

فإنّه يقال: إنّ النظر ثبت في القسم الأول فحسب؛ أمّا التعدّي إلى القسم الثاني فلم يكن بظهور لفظي ناظر إلى موارد القسم الثاني أيضاً، وإنّما كان بمجرّد اكتشاف الملازمة بعدم الفصل، وهذا لا يحقّق ملاك الحكومة وهو النظر.

ونتيجة كلّ ما مضى حتى الآن: هي أنّه لا يجوز للفقيه أن ينصب شخصاً فاقداً لبعض الشرائط الماضية للقضاء.

ويمكن أن يستثنى من ذلك كلّ مورد يكون المرتكز عقلائيّاً دخوله في حقّ الولاية، فيتمّ الإطلاق المقامي لدليل الولاية فيه.