المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

144

مجرّد عدم العلم فهو مقيّد بالطائفة الأولى الدالّة على اشتراط حسن الظاهر.

الثالثة _ ما دلّ على لزوم الاعتماد على الوثوق بالعدالة، كما مضى من رواية علي ابن راشد: «لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه» أو «بدينه وأمانته»(1).

ورواية يزيد بن حماد: «أُصلّي خلف من لا أعرف؟ قال: لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه»(2).

وما مضى في الطائفة الأُولى من رواية عبدالله بن المغيرة(3) بناءً على احتمال مضى ذكره في تفسير قوله: «عرف بالصلاح».

وهذه الطائفة تارةً نسقطها سنداً ودلالةً؛ لما مضى من عدم تماميّة سند الحديثين الأولين، ومن استظهار كون الحديث الثالث مفاده مفاد الطائفة الأُولى، ولا أقلّ من الإجمال؛ وأُخرى نفترض تماميّتها سنداً ودلالةً، ونحاول الجمع بينها وبين الطائفة الأُولى، وحينئذٍ نقول: لو كان العلم أو الوثوق المأخوذ فيها مأخوذاً كموضوع لجواز الائتمام فقد يشكل الأمر من ناحية أنّه حتى لو كان هذا العلم موضوعاً طريقيّاً لا موضوعاً صفتيّاً لم يثبت في علم الأصول قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي حتى الموضوعي الطريقي. فالطائفة الأُولى الدالّة على أماريّة حسن الظاهر وحجّيّتها تبتلی بالمعارضة بهذه الطائفة الدالة، على أنّ العلم بالعدالة موضوع لجواز الأئتمام، وحيث إنّه مع موضوعيّة العلم لا يبقى مجال لحجّيّة الأمارة، إلا أنّ حمل هذه الطائفة على موضوعيّة العلم والوثوق خلاف الظاهر، والظاهر عرفاً وفق طبيعة كلمة العلم والوثوق هو أخذهما كطريق إلى متعلقهما، وعندئذٍ تنحلّ


(1) وسائل الشيعة ، ج 5، ص389، الباب 10 من صلاة الجماعة، ح2.

(2) نفس المصدر ، ص395، الباب 12 من صلاة الجماعة، ح1.

(3) نفس المصدر ، ص290، الباب 41 من الشهادات، ح5.