المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

142

2_ ما عن علقمة _ والسند غير تام _ قال: «قال الصادق (عليه السلام) وقد قلت له يا ابن رسول اللّه، أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل، فقال: يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليه السلام)؛ لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّه داخل في ولاية الشيطان»(1).

3_ ما عن علاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»(2).

وقد رواه الشيخ عنه بسند غير تام، ورواه الصدوق عنه بسند تام مع تكملة خارجة عمّا هو المقصود.

4_ ما عن سلمة بن كهيل، قال: «سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول لشريح:... واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين...»(3). والسند غير تام. ومن حيث الدلالة يدل على أصالة العدالة بشرط عدم كونه متّهماً وظنيناً.

ولا يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ببيان أنّ الطائفة الأُولى دلّت على كفاية حسن الظاهر، وبالإطلاق دلّت على عدم كفاية شيء آخر، وهذه الروايات


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص292، الباب 41 من الشهادات، ح 13.

(2) نفس المصدر، ص291، ح 2، و ص305، الباب 54 من الشهادات، ح1 و3.

(3) نفس المصدر ، ص155، الباب الأول من آداب القاضي، ح 1، والباب 41 من الشهادات، ذيل حديث23.