المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

141

أو مستوىً أقلّ ممّا ورد فيه من حسن الظاهر، وذلك لأنّنا لم نؤمن بمفهوم الشرط بشكل السلب الكلّي، والسلب الجزئي في المقام يكفي فيه انتفاء بعض الجزاءات المتعاطفة.

7_ ما عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدّلت»(1). والسند غير تام.

8 _ ما عن عبدالكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم»(2). والسند غير تام.

9_ ما رواه الصدوق _ بإسناده التام _ عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم. إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»(3).

الثانية _ ما دلّ على كفاية عدم العلم بالفسق من قبيل:

1_ ما رواه في الوسائل عن حريز بسند تام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً، وأُقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه. إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق»(4).


(1) نفس المصدر ، ج 18، ص266، الباب 24 من الشهادات، ح 38.

(2) نفس المصدر ، ص294، الباب 24 من الشهادات، ح20.

(3) نفس المصدر، ص285، الباب 29 من الشهادات، ح 1.

(4) نفس المصدر، ص293، الباب 41 من الشهادات، ح 18.