المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

136

المروءة مثلاً، ولا يدل على انتفاء الجميع الذي منه العدالة.

والجواب: ما نقّح في علم الأصول من أنّ فرض المجموعيّة فيما بين الجزاءات بحاجة إلى مؤونة زائدة فهو خلاف الظاهر، والظاهر أنّ الجميع يعتبر جزاءً، وهذا يعني الانحلال في التعليق. هذا إذا فرض التعليق في طول العطف، أمّا لو استظهر أنّ العطف في طول التعليق فالأمر أوضح؛ وتمام الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول في بحث مفهوم الشرط.

الثاني _ أن يقال: إنّ عدم وجوب الوفاء بالوعد أوّل الكلام، ولتكن هذه الأحاديث دليلاً على وجوب الوفاء بالوعد سنخ بعض الروايات الأُخرى، كما ورد عن هشام بن سالم بسند تام قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: عِدَةُ المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له، فمن أخلف فبخلف اللّه بدا، ولمقته تعرّض، وذلك قوله: ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ﴾(1)»(2).

والواقع أنّه لو لم تفرض ضرورة فقهية عدم وجوب الوفاء بالوعد، فهذا الإشكال تام.

الثالث _ أنّنا أنكرنا في أبحاثنا الأصوليّة مفهوم الشرط، وعليه فلا مجال للتمسّك بمفهوم الرواية في المقام.

الرابع _ أنّه ثبت أيضاً في بحث الأصول أنّ مفهوم الشرط لو تمّ فإنّما يتم في الأداة المتمحّضة في الشرطية ك (إنْ)، أمّا أمثال كلمة (من) و(ما) ممّا يعود إليه الضمير من الجزاء، فترجع قضيّته إلى القضيّة المسوقة لبيان الموضوع سنخ (إن رزقت ولداً


(1) الصف: 2 _ 3.

(2) وسائل الشيعة، ج 8، ص515، الباب 109 من أحكام العشرة، ح3.