المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

134

2_ أن يكون بمعنى مقاربة المعصية من غير مواقعة.

3_ أن يكون بمعنى أنّك تأتي بشيء في وقت، ولا تقيم عليه، ولا تصرّ.

وكأنّما المقصود أنّك تبتلي صدفةً بمعصية ثم تتركها وتتوب عنها، وقد تبتلي صدفةً بها مرّة أُخرى من دون إصرار، وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من الروايات الواردة في معنى اللّمم(1).

اشتراط المروءة وعدمه

بقي الكلام في اشتراط أو عدم اشتراط وصف آخر في العدالة _ غير ترك الذنوب أو ملكة تركها _ يسمّى بالمروءة مثلاً، فلو كنّا نحن وكلمة العدالة فقد قلنا: إنّ المفهوم منها عرفاً هو الاستقامة في الدين(2) فلو لم تكن مخالفة المروءة في حدّ المعصية لم تضرّ بالعدالة؛ باعتبارها غير معارضة للاستقامة في الدين، ولو كانت في حدّ المعصية كما لو ارتكب ما يوجب هتك نفسه إلى حدّ الحرام أضرّت بالعدالة، إلا أنّ هذا ليس شرطاً جديداً.

إلا أنّه قد يفترض شرط المروءة بمستوى أعلى من مستوى ما يجب شرعاً مراعاته شرطاً إضافياً في العدالة تمسّكاً بما ورد عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «ثلاث من كُنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته،


(1) راجع أصول الكافي، ج 2، ص 441 _ 442.

(2) أي أنّ المفهوم عرفاً منها هو الاستقامة، وحينما تستعمل في مصطلح صاحب الدين كالنبي والإمام تفهم منها الاستقامة في الدين.