المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

125

آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(1) إلى آخر الآية، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، وقتل مؤمنٍ متعمّداً على دينه»(2). ولعلّ قوله: «وهنّ ممّا أوجب اللّه عليهنّ النار» يؤيّد حملنا لهذه الروايات على بيان أكبر الكبائر، فإنّ افتراض كون عنوان ما أوجب اللّه عليه النار أوسع من الخمس في الوقت الذي يراد فرض الخمس هي المكفِّرات _ بالكسر _ وما عداها مكفَّرات _ بالفتح _ غير عرفي.

11_ ما مضى في عداد أحاديث تعريف الكبيرة بما أوعد اللّه عليه النار من حديث أحمد بن عمر الحلبي قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن قول اللّه (عزوجل): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ﴾ قال: من اجتنب ما أوعد اللّه عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيّئاته، وأدخله مدخلاً كريماً، والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف»(3). وهذا الحديث من الشواهد على الجمع الذي ذكرناه بين الروايات؛ لأنّ صدره مشتمل على تعريف الكبائر بما أوعد اللّه عليها النار، وذيله مشتمل على تعداد الكبائر السبع الموجبات. وسند الحديث غير تام.

12_ المرسل المنقول عن كنز الفوائد، قال (عليه السلام): «الكبائر تسع، أعظمهنّ لإشراك باللّه (عزوجل)، وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام، والسحر. فمن لَقِي اللّه (عزوجل) وهو بريء منهنّ كان معي في جنّةٍ مصاريعها الذهب». ورواه الطبرسي في مجمع البيان مرسلاً،


(1) البقرة: 278.

(2) وسائل الشيعة، ج 11، ص259، الباب 46 من جهاد النفس، ح 28.

(3) نفس المصدر، ص260، ح 32.