المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

123

المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقّنا: فأمّا الشرك باللّه العظيم، فقد أنزل اللّه فينا ما أنزل، وقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فينا ما قال، فكذّبوا اللّه، وكذّبوا رسوله، فأشركوا باللّه، وأمّا قتل النفس التي حرّم اللّه، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليهماالسلام) وأصحابه، وأمّا أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله اللّه (عزوجل) لنا، فأعطوه غيرنا، وأمّا عقوق الوالدين، فقد أنزل اللّه تبارك وتعالى في كتابه فقال (عزوجل): ﴿اَلنَّبِـيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ﴾، فعقّوا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في ذرّيته، وعقّوا أُمّهم خديجة في ذرّيتها، وأمّا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة (عليها السلام) على منابرهم، وأمّا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم طائعين غير مكرهين، ففرّوا عنه، وخذلوه، وأمّا إنكار حقّنا فهذا ممّا لا يتنازعون فيه»(1). ولعلّ هذا أوضح من سابقه في الدلالة على حصر الكبائر الواردة في الآية الكريمة في السبع، ولكنّه _ على أيّ حال _ قابل للتوجيه بالحمل على كون السبع أكبر الكبائر. وعلى أيّ حال فالسند ساقط أوّلاً: بعبدالرحمان بن كثير، وثانياً: بعلي بن حسّان. وعلي بن حسّان مشترك بين الواسطي الثقة والهاشمي، والتعبير بعلي بن حسّان إنّما هو في الوسائل، أمّا في الفقيه، فقد جاء هكذا: «روى علي بن حسّان الواسطي، عن عمّه عبدالرحمان بن كثير»، ومن هنا قد يتراءى أنّ علي بن حسان في المقام هو الثقة، وقال أيضاً الصدوق في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن علي بن حسان، فقد رويته عن محمد بن الحسن(رضي الله عنه)عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي» وقال(رحمه الله) أيضاً في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن عبدالرحمان بن كثير الهاشمي،


(1) الفقيه، ج3، ص 366 _ 367، ح 1745، ، وصدره جاء في وسائل الشيعة، ج 11، ص258، من الباب 46 من جهاد النفس.