المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

121

4_ ما عن مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: الكبائر: القنوط من رحمة اللّه، واليأس من رَوْح اللّه، والأمن من مكر اللّه، وقتل النفس التي حرّم اللّه، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، والتعرُّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار بعد الزحف» الحديث(1). والسند غير تام.

5_ ما عن أبي بصير _ بسند غير تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمداً، الشرك باللّه العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البيّنة، والفرار من الزحف، والتعرُّب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً. قال: والتعرّب والشرك واحد»(2). وقوله: «سبعة، منها» دليل عدم الحصر، وشاهد للجمع الذي ذكرناه، إلا إذا افترضنا أنّ الضمير في «منها» يرجع إلى نفس كلمة سبعة.

6_ ما عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «إجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هنّ؟ قال: الشرك باللّه، والسِّحر، وقتل النفس التي حرّم اللّه إلا بالحقّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(3). وهو ساقط سنداً. ويلحظ أنّ الرواية لا إشارة فيها إلى الحصر، ولم تعبّر بالكبائر كي توحي إلى أنّها تفسّر الكبائر بمعناها الوارد في الآية المباركة، وإنّما قالت: اجتنبوا السبع الموبقات.

7_ ما عن أبي الصامت عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «أكبر الكبائر سبع: الشرك باللّه العظيم، وقتل النفس التي حرّم اللّه إلا بالحقّ، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين،


(1) نفس المصدر، ص256، ح 13.

(2) نفس المصدر، ح 16.

(3) نفس المصدر، ص261، ح 34.