المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

120

مال اليتيم، والفرار من الزحف»(1). وقد مضى منّا ذكر هذا الحديث في عداد أحاديث تفسير الكبيرة بما أوعد اللّه عليه النار، وهذا الحديث _ كما ترى _ فيه دلالةً على ما ذكرنا من أنّ السبع هي عدد من المعاصي أكبر من سائر الذنوب، لا أنّ الكبائر المشار إليها في الآية الشريفة محصورة في هذا العدد؛ فإنّ هذا الحديث _ كما ترى _ قد جمع بين ذكر ذاك المقياس في صدر الحديث _ وهو ما أوعد عليه النار _ وذكر العدد السبع من المعاصي.

2_ ما عن عبيد بن زرارة _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الكبائر، فقال: هنّ في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر باللّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البيّنة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة. قال: فقلت هذا أكبر المعاصي؟ فقال: نعم، قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر، أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة. قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر، قال: أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟ قلت: الكفر، قال: فإنّ تارك الصلاة كافر؛ يعني من غير علّة»(2).

3_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، وكلّ ما أوجب اللّه عليه النار»(3). وما في هذا الحديث من عدّ عنوان ما أوجب اللّه عليه النار في عداد الكبائر السبع شاهد لما ذكرناه من الجمع.


(1) وسائل الشيعة، ج 11، ص252، الباب 46 من جهاد النفس، ح 1.

(2) نفس المصدر، ص254، ح 4.

(3) نفس المصدر، ص 254، ح 6.