المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

114

7_ ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: «سألته عن الكبائر التي قال اللّه (عزوجل): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ﴾ قال: التي أوجب اللّه عليها النار»(1).

8 _ ما عن أحمد بن عمر الحلبي _ بسند فيه موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، ولم تثبت وثاقته _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن قول اللّه (عزوجل): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ﴾ قال: من اجتنب ما أوعد اللّه عليه النار _ إذا كان مؤمناً _ كفّر عن سيّئاته وأدخله مُدْخَلاً كريماً، والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف»(2).

وقد تحصّل بهذا العرض وجود بعض روايات تامّةٍ سنداً ودلالةً دالّةٍ على أنّ المقياس هو كون المعصية ممّا أوعد اللّه عليها النار، فكلّ معصية تكون كذلك، فهي كبيرة، وغيرها صغائر.

ولو ورد في القرآن الوعيد بالعذاب، فالظاهر انصرافه إلى عذاب جهنم وفيه النار، ولا يشمل مجرد أهوال يوم القيامة _ مثلاً _ التي ليست منها النار، فالوعيد بالعذاب وعيد بالنار أيضاً.

والظاهر من عنوان «أوعد اللّه عليها النار» كون الوعيد في القرآن الكريم، والنكتة في ذلك أنّ ظاهر إعطاء مقياس للمخاطبين للكبيرة والصغيرة هو إرادة إعطاء مقياس مضبوط ومفهوم عند المخاطبين يمكن لهم الرجوع إليه لتشخيص الحال، بينما


(1) وسائل الشيعة، ج 11، ص258، الباب 46 من جهاد النفس، ح 21.

(2) نفس المصدر، ص260،ح 32.