المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

113

اجتنب الكبائر _ ما أوعد اللّه عليه النار _ إذا كان مؤمناً كفّر اللّه عنه سيّئاته»(1).

ولا إشكال فيه من حيث السند من غير جهة الراوي المباشر، أمّا الراوي المباشر، فإن كان هو محمد بن الفضيل _ كما يقال: إنّه ورد كذلك في ثواب الأعمال، وصاحب الوسائل نقل هذا الحديث عن ثواب الأعمال _ فقد ضعّفه الشيخ، ولكن روى عنه بعض الثلاثة، وإن كان هو محمد بن الفضل، فهو مشترك بين من وثّق ومن لم يوثّق؛ وبالتالي السند لا يخلو من ضعف.

4_ ما عن عباد بن كثير النوا، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر، فقال: كلّ ما أوعد اللّه عليه النار»(2). والسند ضعيف على الأقلّ بمجهوليّة عباد بن كثير النوا.

5_ ما عن الحسن بن زياد العطّار، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث قال: «قد سمّى اللّه المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين، ولم يسمّ من ركب الكبائر، وما وعد اللّه (عزوجل) عليه النار مؤمنين في قرآن ولا أثر، ولا نسمّيهم بالايمان بعد ذلك الفعل»(3). وفي سنده ودلالته ضعف.

6_ ما عن ابن محبوب _ بسند تامّ _ قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر: كم هي؟ وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفّر عن سيّئاته إذا كان مؤمناً، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المُحصَنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف»(4).


(1) نفس المصدر، ص250، ح5،

(2) نفس المصدر، ح6، ص258، وأيضاً الباب 46 من جهاد النفس، ح24.

(3) نفس المصدر، ج 11، ص251، الباب 45 من جهاد النفس، ح 7.

(4) نفس المصدر، ص252، الباب 46 من جهاد النفس، ح 1.