المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

100

ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(1).

وقد يتمسّك أيضاً بأية شهادة العدلين في الطلاق(2).

هذا، والظاهر أنّ اشتراط العدالة في الشاهد ليس مسألة خلافيّة، إلا أنّه لو كان دليلنا على ذلك عبارة عن مجرّد الإجماع فهذا لا يوجب التعدّي إلى المقام بالدلالة الالتزامية العرفية.

نعم، بناءً على الأولوية القطعية، أو ما قلناه من أنّ جوّاً تشريعيّاً من هذا القبيل لا يتمّ فيه الإطلاق لدليل القضاء، يتمّ التعدّي. وعلى أيّ حال فبعد ما عرفت من وجود دليل لفظي على اشتراط العدالة في الشهادة فالتعدّي إلى المقام حتى بالدلالة


(1) المائدة: 106، و تتمة الآية ما يلي: ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَـرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلاٰةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾.

وقد يقال: إنّ قوله: ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾ دليل على حمل العدالة في الآية على مجرّد الوثاقة؛ لأنّ فاسق المسلمين الثقة خير من غير المسلم العادل في دينه.

ولكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الآية بقرينة قوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَـرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الاكتفاء بغير المسلمين عند العجز عن تحصيل شهود مسلمين باعتبارهم في أرض الغربة مثلاً؛ كما يدل على ذلك بعض الروايات: من قبيل ما عن هشام بن الحكم بسند تام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في قول اللّه (عزوجل): ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ «إذا كان الرجل في أرض غربة ولايوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية». وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب 4 من الشهادات، ح3.

وما عن سماعة بسند تام قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد». وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب4 من الشهادات، ح4.

(2) وهي قوله تعالى في سورة الطلاق: 2: ﴿فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ﴾.