المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

99

فهم شمولية الحجّية من الدليل وهي توجب التعارض والتساقط، فالنتيجة في هذا الفرض عدم سقوط فتوى العادل عن الحجّية؛ لأنّ الطريقية الشأنية ثابتة على حالها، والشمولية هنا غير ثابتة؛ لأنّ فتوى الآخر ليس حجّة في ذاته، إلّا إذا قلنا بانصراف دليل الحجّية إلى الطريقية الفعلية بحيث يكون كلّ قرينة عقلائية مقبولة القرينية لدى العقلاء بمستوى كاشفية تلك الحجّة كافية لدى تعارضها للحجّة لسقوطها رغم عدم كون تلك القرينة حجّة.

هذا تمام الكلام في الحديث عن مدى إمكانية استفادة التخيير بين الفتاوى المتعارضة من الأدلّة اللفظية للتقليد بغضّ النظر عن ارتكازية التقليد، وقد تحصّل أنّ هذا في غاية الصعوبة.

بقي لنا في المقام كلامان لإثبات التخيير:

الكلام الأوّل: أنّ مدرك التقليد ليس منحصراً في الأدلّة اللفظية، بل لدينا مدرك آخر وهو الارتكاز والسيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، ولعلّه من الواضح ثبوت هذا الارتكاز والسيرة في كثير من الموارد على الرجوع إلى أهل الخبرة كالأطبّاء في الطبّ وغيرهم رغم العلم الإجمالي بوقوع التعارض بين آرائهم، بل