المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

98

الحجج الطريقية إلى فرض الكشف الفعلي في مقابل الكشف الشأني، لا في مقابل الكشف النوعي.

وأمّا بيانه بلغة تكميل الأمر الأوّل فهو أن يقال: لئن لم نثق بما مضى من استظهار الشمولية من ظاهر الدليل بقطع النظر عن نكتة الطريقية فلعلّه من الواضح بلحاظ نكتة الطريقية والتي هي ثابتة في كلتا الفتويين سواء بسواء، وهي نكتة ارتكازية كالمتّصل أنّ المستظهر من الدليل عندئذٍ الشمولية؛ لأنّ المناسب لنكتة الطريقية عرفاً هي الشمولية.

والفرق بين هذا البيان والبيان السابق هو أنّه لو تعارضت فتوى فقيه عادل مثلاً بفتوى فقيه غير عادل وكان الفقيه غير العادل ثقة في الفتوى ولكن قلنا بشرط العدالة في حجّية الفتوى تعبّداً فهل تسقط هنا فتوى العادل عن الحجّية بسبب تعارضها بفتوى غير العادل والتي ليست حجّة أو لا؟

إن بنينا على البيان الأوّل فالنتيجة هي السقوط؛ لأنّ الفتوى الثانية وإن لم تكن حجّة لكنّها في ذاتها مشتملة على الطريقية والكاشفية التكوينية، فتتزاحم الكاشفيّتان، وبالتالي ينتهي الكشف الفعلي حتّى في الفتوى الأُولى. أمّا لو بنينا على كفاية الكشف الشأني والذي هو ثابت في كلتا الفتويين رغم التعارض ولكن قلنا: إنّ الطريقية نكتة في