المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

94

يكون صحيحاً في روحه إلّا أنّ هذا روحه يرجع إلى أنّه بما أنّ طبع الشريعة كان عبارة عن فصل المتّصلات وتأخير القرائن من مخصّص أو مقيد أو حاكم أو نحو ذلك، فلهذا يجب على الفقيه الذي تصل إليه الرواية أن يفحص عن المخصّص والمقيد والحاكم ونحوها حتّى بعد فرض انحلال علمه الإجمالي بالمخصّصات والمقيدات وغير ذلك؛ لأنّ حجّية الظهور إنّما هي أمر عقلائي، والعقلاء يخصّصون ذلك بفرض الفحص عن القرينة المنفصلة بالنسبة لمتكلّم كان دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة، ولكن الفقيه المفتي ليس حاله كذلك، بل هو يُعطي النتيجة النهائية، فلا معنى لوجوب الفحص عن مخصّص لفتواه أو مقيد له. أمّا وجود المعارض فإن كان هذا أيضاً من شأن الإمام(علیه السلام) كما يقال بذلك في الأخبار الصادرة تقيّةً فالكلام نفس الكلام، أي أنّنا إذا رأينا رواية موافقة للعامّة واحتملنا وجود معارض لها مخالف للعامّة لا يمكن أن نجري بالنسبة للأُولى أصالة الجهة قبل الفحص عن المعارض حتّى مع فرض انحلال علمنا الإجمالي؛ لأنّ من شأن الإمام(علیه السلام) ذلك.

أمّا فرض التعارض بمعنى صدور نصّين متخالفين بلا سبب التقيّة فهذا ليس من شأن الإمام(علیه السلام) ويكون حال الراوي في إعطاء النصّ من هذه الرواية كحال المفتي في إعطاء الفتوى، ومع الغضّ عن العلم