المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

89

التقليد هو كون حجّية الفتويين المتعارضتين بدليّةً، ولئن كان بعض أدلّة التقليد بلسان الأمر والإلزام أو احتملنا فيه ذلك فيسقط ذاك الدليل في الفتويين المتعارضتين، لكن تبقى الأدلّة الأُخری التي هي بلسان الترخيص والتجويز لا أكثر ثابتة الإطلاق، وتلك كافية لنا.

الثاني: أن نقول أيضاً إنّ هناك فرقاً بين دليل للتقليد يفترض كونه بلسان الأمر ودليل آخر للتقليد يفترض كونه بلسان التجويز والترخيص، فلسان الأمر يدل على كلا جانبي الحجّية، أعني التنجيز والتأمين؛ لأنّه إرجاع حتمي إلى صاحب الفتوى، فإن كانت فتواه إلزامية كانت نتيجة ذلك التنجيز، وإن كانت ترخيصية كانت نتيجة ذلك التأمين، بينما لسان الترخيص لا يدل على أكثر من التأمين؛ لأنّه إن شئتُ آخذ بقول هذا الفقيه فيؤمّنني عن الواقع، وإن شئت لم آخذ بقوله فلا يضيفني تنجيزاً، ومن الواضح أنّ الفتويين المتنافيتين لا تتعارضان في الحجّية حينما لا تكون حجّيتهما إلّا بقدر التأمين، وبالنتيجة يثبت للمقلّد التخيير بينهما.

الثالث: أن نقول لا فرق بين أن يكون دليل التقليد بلسان الأمر أو بلسان التجويز والترخيص، فحتّى لو كان بلسان الأمر لم يُفهم منه إلّا التخيير في الحجّية بين الفتويين المتعارضتين رغم أنّ الأصل في