المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

88

التي لا تشتمل على أكثر من الترخيص في التقليد.

فقد نقبل: أنّ صيغة الأمر تدل على الحجّية الشمولية لكلتا الفتويين؛ لأنّها إلزام بالأخذ بهما بعد أن فرضنا أنّ الأصل في إطلاق الموضوع أن يكون شموليّاً لا بدليّاً، وبما أنّه لا يمكن الأخذ بهما في وقت واحد؛ لأنّهما متنافيتان، والأخذ بإحديهما دون الأُخری ترجيح بلا مرجّح فيتساقطان، ولكن صيغة الترخيص أو التجويز لا تدل على أكثر من الحجّية التخييرية أو البدلية.

صحيح أنّه لا الأمر يدل على الوجوب التكليفي ولا الترخيص يدل على الإباحة التكليفية، بل كلاهما إرشاد إلى الحجّية، لكن هناك فرق بين اللسانين، فلسان الأمر والإلزام حينما يكون شموليّاً يكون إرشاداً إلى الحجّية الشمولية، ولا ينسجم مع الحجّية البدلية؛ لأنّ الحجّية البدلية لا تقتضي إلّا الإلزام بأحدها على سبيل البدل، بينما لسان الترخيص حتّى لو كان شموليّاً ينسجم مع الحجّية البدلية؛ لأنّ الحجّية البدلية أو التخييرية تقتضي لا محالة أن نكون مرخّصين في الأخذ بأيّ فتوى شئنا، وبما أنّ مقتضى إطلاق الترخيص هو ثبوته حتّى في فرض تعارض الفتويين، بينما لا يمكن في هذا الفرض إلّا الحجّية التخييرية أو قل: البدلية، إذاً فمقتضى إطلاق دليل الترخيص في