المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

85

وهي وجوب الأخذ، وعليه فما لم تؤخذ هذه المؤونة في لسان الدليل يصبح ظاهر دليل التخيير هو التخيير بالمعنى الأوّل، وهو ما أسميناه بالتخيير الفقهي، بل حتّى مع أخذ هذه المؤونة في الظهور الابتدائي للسان الدليل لا يبعد القول بأنّ الغرابة التي عرفتها في هذه الحجّية تصرف الدليل إلى المعنى الأوّل للحجّية.

وأمّا البحث الإثباتي للتخيير بين الفتاوى المتعارضة فالتقريب الأوّلي لنفي التخيير وللتعارض والتساقط هو أنّ مقتضى إطلاق دليل التقليد أو حجّية الفتوى هو كون كلّ فتوى من الفتاوى لفقيه جامع للشرائط حجّة، فإذا فرض التعارض بين فتويين في مفادهما فتطبيق دليل الحجّية على إطلاقه على كلا الفتويين غير ممكن، وتطبيقه على إحديهما دون الأخری ترجيح بلا مرجّح، فيكون مقتضى الأصل الأوّلي هو التساقط لا محالة، وهذا عين ما يذكر أيضاً في باب تعارض الروايات.

والتقريب الأوّلي للتخيير في المقام هو ما كان يقوله أُستاذنا المرحوم آية الله الشاهرودي(رحمه الله) من أنّ الأمر بالتقليد ليس إلّا كالأمر بالتوضّي بالماء أو التيمّم بالتراب، أي أنّه أمر بدلي بتقليد فقيه مّا، وكما أنّ المفهوم من الأمر بالوضوء أو الغسل بالماء ليس هو الأمر بالوضوء بكلّ ماء