المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

84

أمّا ما معنى الأخذ الذي ربطت به حجّية الفتوى؟ بعد وضوح أنّه لا يمكن أن يكون المقصود بالأخذ هنا هو العمل؛ لأنّ تقيّد الحجّية بالعمل لا معنى له.

يمكن أن يذكر في المقام للأخذ أحد معنيين:

الأوّل: الالتزام، فبأيّ وجه التزم أصبحت حجّة له، ولكن هذا لا يخلو من غرابتين:

الأُولى: وجوب الموافقة الالتزامية وجوباً طريقيّاً يتوقّف عليه كفاية العمل بتلك الفتوى في الخروج عن العهدة، فإنّ هذا غريب ولم يكن ثابتاً في الفتوى غير المبتلاة بالمعارض.

والثانية: أنّ الالتزام عادةً يكون في طول الحجّية فكيف أصبح هنا موضوعاً للحجّية؟! بل أنّ هذا قد يعتبر تشريعاً محرّماً فكيف جاز هنا؟! ولكن شبهة التشريع قد يجاب عليها بافتراض ثبوت الحجّية قبل الالتزام أو معه، وأنّ الالتزام بمنزلة الشرط المتأخّر أو المقارن، فهو لم يلتزم إلّا بالحجّة.

والثاني: أنّه أُعطي بيده أمر التشريع فهو يشرّع لنفسه حجّية أيّ فتوى شاء. وهذا فيه غرابة جواز التشريع.

ثم إنّ الحجّية بهذا المعنى قد عرفت أنّها تستبطن مؤونة زائدة،