المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

79

مع فرض أعلمية الميّت أو على الأقلّ مع التساوي، فإذا عدل إلى الحيّ لا يجوز له الرجوع مرّة أُخرى إلى الميّت؛ لأنّ هذا يصبح تقليداً ابتدائيّاً للميّت؛ لأنّ التقليد عند المصنّف(رحمه الله) عبارة عن الالتزام، وقد عدل التزامه إلى الحيّ، فالرجوع إلى الميّت يعني التزاماً جديداً بفتوى الميّت، وهذا تقليد ابتدائي.

لكن عرفت أوّلاً: أنّ تفسير التقليد بشيء اسمه الالتزام ثم ترتيب الأحكام على ذلك غير صحيح؛ لأنّ التقليد لم يكن موضوعاً ترتّبت على ما له من معنى عرفي أو لغوي أحكام تعبّدية.

وثانياً: أنّه لا فرق بين تقليد الميّت والحيّ نهائيّاً إلّا من ناحية الأعلمية التي تكون في الخطّ الزمني الطويل في الأحياء. إذاً فالعدول من الميّت إلى الحيّ وكذلك العدول ثانياً من الحيّ إلى الميّت حاله حال العدول من الحيّ إلى الحيّ، وذلك جائز حينما يكون عدولاً إلى الأعلم. أمّا مع المساواة فيتوقّف الأمر أوّلاً على الإيمان بالتخيير في التقليد بين المتساويين، وإلّا لكان اللازم من أوّل الأمر الأخذ بأحوط الأقوال، وثانياً على الإيمان بأنّ التخيير استمراري لا ابتدائي، وهذا ما سنبحثه قريباً إن شاء الله.