المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

78

مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت(1).


نعم، عنوان الأعلمية دخيل في حكم التقليد على ما سوف يأتي إن شاء الله، والأعلمية في المدى الطويل من الزمان تكون دائماً في الأحياء، فإنّ الفقيه حينما يموت يتوقّف فقهه عن النموّ، في حين أنّ الأحياء يستوعبون ما كان لديه ويمشون في طريق التكامل، ولا توجد نكتة لأعلمية الميّت في المدى الطويل إلّا نكتة واحدة مخصوصة بما قبل عصر تدوين الجوامع، وهي احتمال عثورهم على روايات وقرائن لم نعثر عليها. وهذا وحده غير كافٍ في المقام؛ فإنّ أكثر نكات الأعلمية الأُخرى تختص بالأحياء؛ لأنّهم هم الذين يواكبون نموّ العلم.

العدول عن الميّت إلی الحيّ ثم العود إلی الميّت

(1) كأنّ المقصود هو أنّ العدول من الميّت إلى الحيّ يجوز حتّى


الأحكام الذي يسمّى بالتقليد يختصّ بالحيّ، فمن أخذ حكمه بالتقليد من الحيّ جاز له بقاؤه على تقليده بعد وفاته، كما أنّ نصب الحيّ للوليّ على القاصر مثلاً يبقى بعد وفاته، ومن لم يأخذ حُكمه بالتقليد من الحيّ لم يجز له تقليده بعد وفاته. (لجنة التحقيق).