المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

77

مشروطة في الشبهات الحكمية بالفحص، ولكن فحص المقلّد عبارة عن الرجوع إلى فتاوى الفقهاء. أمّا إذا ناقشنا في كون ذلك فحصاً موجباً لجريان البراءة _ كما لا يبعد ذلك _ فالحقّ إذاً هو إجراء أصالة عدم حجّية فتوى الميّت. ولكن الواقع أنّه لم تصل النوبة إلى هذا الأصل؛ لأنّ المطلقات والارتكاز تدل على الحجّية.

وعلى أيّ حال فقد اتّضح بكل ما ذكرناه أنّ عنوان الحياة والموت بما هما ليسا دخيلين في حكم التقليد وأنّ تقليد الميّت ابتداءً جائز كتقليد الحيّ.(1)


1. عدل سماحة السيد المؤلف عن هذا الرأي وأوضح ذلك بما يلي: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ وذلك للحديث الذي أتممناه سنداً ودلالةً على ولاية الفقيه في كتابنا (ولاية الأمر في عصر الغيبة)، وهو قول الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف): «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله». وسائل الشيعة، ج27، ص140، الباب11 من أبواب صفات القاضي، ح9.

وهذه الرواية تدلّ على مقام الولاية في أخذ الأحكام وفي الموضوعات كنصب الوليّ على القاصر مثلاً من رواة الحديث، وبما أنّ الثاني مخصوص بالحيّ فليس الميّت قادراً مثلاً على نصب الوليّ على القاصر، فمقتضی وحدة السياق بل ما هو أشدّ من وحدة السياق _ وهو وحدة الولاية في أخذ الأحكام والموضوعات _ هو أنّ أخذ →