المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

73

ولكن السيّد الخوئي(رحمه الله) أبطل بنفسه هذه الرادعيّة ببيان أنّ تلك الأدلّة وإن كانت ظاهرة في اشتراط الحياة في المفتي لكنّها ليست بذات مفهوم حتّى تنفي جواز تقليد الميّت.

ولعلّ في عبارة التنقيح مسامحة في المقام؛ لأنّنا لو سلّمنا ظهور تلك الأدلّة في اشتراط الحياة فهي لا محالة تنفي جواز تقليد الميّت؛ لعلمنا بأنّه لا يوجد للتقليد إلّا جواز واحد إمّا مطلق وإمّا مخصوص بالحيّ، وليس للتقليد حكمان متسانخان أحدهما في الحيّ والآخر في الميّت حتّى يقال: إنّ قيد الحياة قيد لشخص الحكم ولا يدل بالمفهوم على انتفاء سنخ الحكم لدى انتفائها.

فلعلّ المقصود الواقعي للسيّد الخوئي(رحمه الله) أنّ قيد الحياة الظاهر من الأدلّة اللفظيّة وإن ضيّق دلالة اللفظ وأبطل شمول إطلاق الأدلّة للفقيه الميّت لكنّه ليس ظاهراً في كونها قيداً احترازيّاً وشرطاً في التقليد؛ لأنّ الممكن المألوف وقتئذٍ كان هو تقليد الحيّ، فهذا القيد مأخوذ من الواقع الخارجي سنخ ما يقال في: ﴿رَبَائِبُكُمُ اللَّاتݪݪݪݪݪِي فݪݪݪݪݪݪݪِي حُجُورِكُمْ﴾.

ولولا أنّه(رحمه الله) أبطل رادعيّة تلك الأدلّة اللفظية عن تقليد الميّت ولم يؤمن بها لكان يرد عليه: أنّه يلزم من ذلك قبول هذه الرادعيّة في باب الرواية


(1) النساء: 23.