المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

71

المفتي أو الراوي أو فرض الإرجاع إلى الفتوى أو الرواية يكون المفهوم شيئاً واحداً، وهو أنّ الهدف إنّما هو الحصول على الفتوى أو الرواية، وليس التفكيك بين باب التقليد وباب الأخذ بالروايات بأنّنا أمرنا في الأوّل بالرجوع إلى المفتي وفي الثاني بالرجوع إلى الرواية لا الراوي أمراً مفهوماً عرفاً.

نعم، يجب أن تكون الفتوى صادرة من الفقيه أو المنذر أو أهل الذكر أو الراوي ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في الأدلّة، والمشتقّ وإن كان حقيقة في المتلبّس لا الماضي لكن زمان هذا الاستناد هو زمان صدور الفتوى، وهو متلبّس في ذاك الزمان بتلك العناوين.

والثاني: أنّ حجّية الفتوى في الفهم الارتكازي العرفي إنّما هي من باب الطريقية، وليست تعبّدية بحتاً، ولا فرق في طريقيّتها بين فرض حياة المفتي وموته.

وأمّا القول بأنّه بعد أن كان الأصل في تعارض الفتوى هو التساقط لدى التساوي فتعيين أعلم العلماء من الأوّلين والآخرين من الأحياء والأموات للتقليد يوجب ما يشبه الإمام الثالث عشر، وهو خلاف ضرورة مذهب الشيعة، وبهذا تبطل الإطلاقات لو غضّ النضر عن الإشكال السابق، وتثبت أيضاً بذلك مردوعيّة السيرة، فهذا الكلام