المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

61

مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بکيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد(1).

مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه. وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد(2).

مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً لأنّ المسألة خلافيّة.

مسألة 6: في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد.


(1) أو بالوضوح والعلم.

(2) لما حقّقناه في علم الأُصول من عدم اشتراط التمييز وقصد الوجه وعدم كون التكرار لعباً بأمر المولى.