المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

55

والثانية: المتيقّن من الإجزاء هو الإجزاء عن القضاء بلا إشكال، ولكن يوجد هناك موردان آخران يحتمل فيهما الإجزاء أيضاً:

المورد الأوّل: الإعادة في داخل الوقت، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الاضطراب النفسي من ناحية احتمال الابتلاء بعد العمل بالإعادة أيضاً نوع من عدم الاتكاء وعدم الراحة، فينفيه إطلاق قوله: «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟!...».

إلّا أنّ أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) فصّل في تعليقه على منهاج الصالحين بين القضاء والإعادة، فآمن بالإجزاء بلحاظ القضاء واحتاط بالإعادة في داخل الوقت.

والمورد الثاني: هو الصحة والبطلان بلحاظ الأحكام الوضعية.

فهل دليل الإجزاء يشمل ذلك أو لا؟ فلو عقد المقلَّد عقد بيع أو نكاح أو ذبح ذبيحة أو غير ذلك من الأُمور الراجعة إلى الأحكام الوضعية مستنداً إلى التقليد الأوّل ثم تبدّلت الفتوى أو تبدّل المرجع


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص145، الباب11 من أبواب صفات القاضي وما یجوز أن يقضي به، ح24.

(2) منهاج الصالحین، ج1، ص18. ونفس التفصيل موجود في الفتاوى الواضحة، ص123، مع حذف عنوان الاحتياط في جانب الإعادة.