المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

43

الميّت، أمّا لو قلنا بأنّ الاشتراك فيها إنّما يكون على أثر جواز التقليد فبما أنّ مرجع النائب لم يكن يجوز للميّت تقليده فلا تمثّل فتاواه حكم الميّت، فلا يجوز للنائب أن يعمل في عمله النيابي وفق فتاوی مرجعه.

إلّا أنّ هذا الأثر نظريّ أكثر من كونه عمليّاً؛ لأنّه لو صحّ انصراف عقد الإجارة فإنّما ينصرف إلى ما كانت الوظيفة الفعلية للمنوب عنه، أي العمل وفق فتاوی من كان يرى المنوب عنه العمل بها مجزياً له من غير تأثير لطريقة تكييف التقليد على هذا الانصراف سلباً أو إيجاباً.

3_ لو قلنا في باب العلم الإجمالي بالإلزام بأنّ قيام الأمارة في بعض الأطراف وفق المعلوم بالإجمال تحلّ العلم الإجمالي ولكن قيام الأصل المثبت للتكليف في بعض الأطراف لا يحلّه، فقد يقال في المقام: إنّه بناءً على اشتراك الحكم بين العالم والعامّي في الحكم لو أفتى العالم في طرف من أطراف العلم الإجمالي وفق الحكم المعلوم بالإجمال على أثر أمارة دلّت عليه ففتواه أمارة للعامّي على الحكم، وينحلّ علمه الإجمالي، أمّا بناءً على كون هذا الاشتراك في طول جواز التقليد، فقد يقال: إنّ فتوى الفقيه عندئذٍ لا تكون إلّا بحكم الأصل، فلا تحلّ العلم الإجمالي.

إلّا أنّ هذه الثمرة أيضاً علمية أكثر منها عملية، فإنّه لو سلّمنا التفصيل بين الأمارة والأصل في كون الأُولى تحلّ العلم الإجمالي دون