المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

42

بناءًعلى أنّ الاشتراك في الحكم الظاهري إنّما يكون في طول جواز التقليد فبما أنّ الإمام هو فقيه ولا يجوز له تقليد هذا المرجع لا تثبت صحّة صلاته، لا بحكم واقعي؛ لعدم إفتاء المرجع بالواقع، ولا بحكم ظاهري؛ لأنّ ما يفتي به المرجع ليس حكماً ظاهريّاً للإمام، فلا يجوز الاقتداء به.

إلّا أنّ هذه الثمرة غير صحيحة؛ فإنّ موضوع جواز الاقتداء ليست هي صحّة صلاة الإمام وفق الحكم الذي يجوز للإمام اتّباعه ولو ظاهراً، بل موضوعه هو الصحّة الواقعية، إلّا أنّه يجوز للمأموم ترتيب آثار الصلاة الواقعية ظاهراً على صلاة الإمام متى ما كانت صلاة الإمام ظاهراً صحيحة بشأن المأموم، وفي المقام تكون صلاة الإمام ظاهراً صحيحة بشأن المأموم ولو في طول جواز تقليده لذاك المرجع.

2_ لو قلنا في الاستنابة عن الميّت مثلاً: إنّ ظاهر عقد الإجارة هو العمل بحكم الميّت، وكان مرجع النائب غير جائز التقليد للميّت؛ لأنّ الميّت كان فقيهاً، أو لأنّ ذاك المرجع في زمان حياة المنوب عنه لم يكن فقيهاً، أو لأيّ سبب آخر، فلو قلنا باشتراك الأحكام الظاهرية بين العالم والجاهل في الرتبة السابقة على جواز التقليد فللمقلّد أن يعمل في عمله النيابي وفق فتاوى مرجعه؛ لأنّها تمثّل أحكام الكلّ حتّى