المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

40

سواء الواقعية منها أو الظاهرية مشتركة بين الفقهاء والعوام في المرتبة السابقة على جواز التقليد، وأنّ التقليد إنّما جاز لأنّه كان المقلَّد من ذوي الخبرة بتلك الأحكام، وهذا هو المرتكز متشرّعيّاً أيضاً، وهذا هو التطبيق للمرتكز العقلائي عن التقليد.

وبما أنّ البحث هنا ليس في أصل جواز التقليد، بل المفروض هو الفراغ عن جوازه، إمّا للأدلّة اللفظية أو للارتكاز المتشرّعي أو للارتكاز العقلائي الذي لولا ردع الشارع لسرى ولو خطأً إلى الشرعيّات، فعدم ردع الشارع يكون دليلاً للإمضاء، فبعد ذلك لا تبقى حجّية هذا الظهور أعني ظهور الروايات في نفس ما عليه الارتكاز من كون التقليد رجوعاً إلى أهل الخبرة، وكون الأحكام مشتركة بين العالم والعامّي في المرتبة السابقة على جواز التقليد؛ لأنّ حجّية الظهور إنّما تكون على تقدير أثر عملي لذلك في حين أنّه لا أثر عملي _ بعد فرض أصل جواز التقليد في الشرعيّات _ في التكييف العقلائي لذلك، وأنّه هل هو بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة أو لا، فليكن اشتراك العامّي والعالم في الحكم بعد جواز التقليد أو بعد التقليد، وأيّ ضير في ذلك؟!

وقد يقال: إنّه يكفي أثراً لذلك جواز إفتاء العامّي بحكمه حتّى