المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

38

معه إذا احتمل أنّه سيُعدِله عن رأيه، فيجب عليه ذلك، بل إذا احتمل الأعلم أيضاً تبدّل رأيه صدفة لو تباحث مع غير الأعلم وجب عليه ذلك؛ لأنّه نوع من الفحص.

وحاصل الجواب _ الذي يستفاد ممّا أسلفناه في كتاب مباحث الأُصول _ هو أنّ أدلّة الفحص لم توجب الفحص إلّا بمقدار فحص ذي الخبرة عن مصادر الأحكام من الكتاب والسنّة بالنحو المتعارف من الفحص، وليس من ذلك التباحث مع الأعلم.

إلّا أنّ الإنصاف أنّ هذا يرجع إلى مدى احتمال التراجع من الرأي لو تباحث مع غيره سواء الأعلم أو غيره، فلو كان الاحتمال كبيراً معتدّاً به دخل التباحث معه لدى الإمكان في الفحص المستفاد عرفاً وجوبه من أدلّة وجوب الفحص.

تحليل وفلسفة عملية الإفتاء والتقليد

الأمر الخامس: في تحليل وفلسفة عملية الإفتاء والتقليد.

لا شكّ أنّ التقليد في الفهم الارتكازي العقلائي الذي جوّزه عبارة عن رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة، وهذا ينطبق بوضوح حينما يخبر الفقيه عن الحكم الواقعي حيث يقال: إنّ الفقيه كان من أهل خبرة الأعمال، فجاز لغير الفقيه تقليده من باب رجوع غير أهل