المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

34

أبي خديجة عن أبي عبدالله(علیه السلام).

وقد يستدلّ على وثاقته بما رواه الكليني عن أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال: «شهدتُ معاذ بن كثير قال لأبي عبدالله(علیه السلام): إنّي قد أيسرت فأدع التجارة؟ فقال: إنّك إن فعلت قلّ عقلك أو نحوه».

فإذا حمل ابن أبي عمير على الأزدي لا السابري بقرينة رواية محمد ابن خالد البرقي عنه وصرف أبو الجهم عن بکير بن أعين لأنّه مات في زمن الصادق(علیه السلام) فلا يمكن رواية ابن أبي عمير عنه، فيتعيّن مثلاً أن يكون أبو الجهم في المقام عبارة عن ثوير بن أبي فاختة الذي لم يذكر لنا تاريخ وفاته فتثبت بذلك وثاقته.

إلّا أنّ الشأن أوّلاً في توثيق أحمد بن عبدالله الذي روى عنه الكليني، وثانياً في قبول إمكان رواية ابن أبي عمير عن ثوير بن أبي فاختة الذي هو في مستوى بكير بن أعين تقريباً من حيث الطبقة والذي كان من أصحاب السجّاد(علیه السلام) أيضاً.

ثم إنّه لا يبعد أن يكون شخص ثالث أيضاً لا نعرفه مكنّى بأبي الجهم بقرينة رواية عدد من المتأخّرين عن أبي الجهم، والذين يقطع


(1) الكافي، ج5، ص148، باب فضل التجارة والمواظبة علیها من كتاب المعيشة، ح4.