الوجه الرابع: أنّ دليل التقليد إن كان لفظيّاً فالجوّ المتشرّعي الشيعي المأنوس بعدم جواز الترافع إلى غير المؤمن وعدم صحّة الصلاة خلفه ونحو ذلك يمنع عن انعقاد الإطلاق له لتقليد غير المؤمن؛ لأنّ الدليل مكتنف بهذا الجوّ وإن كان عبارة عن الارتكاز العقلائي، فمع هذا الجوّ لا يمكن إحراز الإمضاء إمّا لاحتمال أنّهم؟عهم؟ اعتبروا نفس ما ورد في مثل الصلاة خلفه أو الترافع عنده كافياً في الردع، أو لأنّ هذا الجوّ منع عن اهتمام الرواة بإيصال النصوص الرادعيّة بتخيّل أنّه لا حاجة إلى الاهتمام بذلك في الجوّ المساعد لنفس مضامين النصوص.
وهذا الوجه فرقه عن الأوجه السابقة أنّه يكتفي بعدم تماميّة الدليل على حجّية فتوى المخالف، والأصل عندئذٍ يقتضي عدم الحجّية، في حين أنّ الوجوه السابقة كانت تعتبر دليلاً على عدم حجّية فتواه.
والفرق العملي يظهر فيما لو فرض المخالف أعلم، فعلى الوجوه السابقة لا عبرة بفتواه؛ لأنّه قام الدليل على عدم حجّية فتواه، في حين أنّه بناءً على مجرّد عدم الدليل تصبح الحجّية مردّدة بين فتويين