المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

191

مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ(1)،


شروط المجتهد المقلَّد

(1) لا دليل واضح على شرط البلوغ. نعم، ورد في رواية أبي خديجة: «...ولكن اُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».

ولو فرضت تماميّة دلالة ذلك على اشتراط الرجولة، بمعنى ما يقابل الصِغَر في القضاء فالتعدي إلى باب الإفتاء في غير محلّه؛ وذلك لأنّ القضاء أساساً يكون لوليّ الأمر من نبيّ أو وصيّ نبيّ؛ لأنّه غصن من أغصان الولاية، فإذا أراد الإمام(علیه السلام) أن يعطي هذا المنصب لغيره واحتاط له بإعطائه لخصوص البالغ فهذا لا يدلّ على أنّ التقليد الذي يكون مرجعه إلى مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة والذي لا فرق فيه عقلائيّاً بين الكبير والصغير لو كان من أهل الخبرة أيضاً يكون كذلك.

نعم يبقى شيء، وهو أنّه قد يتّفق أنّ عدم البلوغ يؤدّي إلى عدم


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص13، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح5.