المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

19

ثم إنّ نسبة الارتكاز إلى الروايات قد تختلف من مورد لآخر، وتكفينا في كلّ مورد تماميّة الإطلاق في أحدهما.

ولو تمّ إطلاق الارتكاز في مورد ولم يتمّ إطلاق الروايات في ذاتها فقد يقال: إنّ إطلاق الارتكاز يحقّق إطلاقاً للروايات؛ لأنّها بعد أن كانت منصرفة إلى إمضاء الارتكاز لا التعبّد البحت يتكوّن لها ظهور في إمضاء الارتكاز بعرضه العريض.

أمّا لو انعكس الأمر في مورد ما، بأن تمّ إطلاق الروايات في ذاتها ولم يتمّ إطلاق الارتكاز، فإن كان للارتكاز جانب سلبي بأن كان يرى أنّه لا ينبغي للمتقمّص قميص المولويّة تشريع التقليد في المورد الفلاني فلا محالة يؤثّر على إطلاق اللفظ ويصرفه عن ذاك المورد، أمّا لو كان العقلاء يرون أنّه من المعقول أن يشرّع المتقمّص قميص المولويّة التقليد في المورد الفلاني مثلاً وإن لم يكن لديهم ارتكاز جواز التقليد في ذاك المورد فهذا لا يبطل إطلاق اللفظ.

أدلّة عدم جواز التقليد

ثم إنّ هناك طائفتين من الأدلّة اللفظية قد تعارض بها الروايات الدالّة على جواز التقليد أو تجعل رادعة عن السيرة والارتكاز العقلائيّين:

الأُولى: ما ورد من النهي عن العمل بالظنّ أو بغير العلم من قبيل