3_ ما عن منصور بسند غير تام قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته أنّه حرّ قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت شهادته، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة».
4_ ما عن منصور بسند تام _ وكأنّه الحديث السابق _ قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنّه حرّ فقال: تجاز شهادته في نصيبه، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة» ، وليس في هذا الحديث قيد العدالة أو الوثاقة، لكن تقييده بفرض عدم العدالة أو عدم الوثاقة بعيد جدّاً.
5_ روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصّة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصّة، وأُخرى بشكل مطلق غير ما استُثني، وذلك من قبيل:
ما ورد بسند غير تام عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: «سألت
(1) وسائل الشيعة، ج23، ص88، الباب52 من کتاب العتق، ح2.
(2) المصدر السابق، ج27، ص411، الباب52 من کتاب الشهادات، الحديث الوحيد في الباب.