وعلى أيّة حال فالظاهر أنّ المقصود من تلك الروايات ليس هو انقلاب المدّعي منكراً، بل هو قيام اليمين مقام الشاهد الثاني؛ إذ لو كان المقصود انقلاب المدّعي منكراً لوصلت النوبة بعد قيام شاهد واحد لصالح المدّعي إلى بيّنة خصمه، لا إلى يمين المدّعي.
ثم لو تمّت دلالة رواية مّا على حجّية خبر الثقة في الموضوع في موردها مع دعوى تعدّي العرف عن موردها أو عدم التعدّي فإنّ بالمقابل روايات أُخرى تدل في مواردها على عدم حجّية خبر الثقة في الموضوع من قبيل:
1_ كلّ ما مضى من روايات شرط البيّنة في الموضوعات، من حديث مسعدة بن صدقة، وحديث عبدالله بن سليمان، وأحاديث المطلّقة، وروايات ثبوت الهلال بشهادة عدلين.
2_ ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما؟عهما؟ قال: «سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته (في نصيبه _ خ) ويستسعى العبد فيما كان للورثة».
(1) المصدر السابق، ج23، ص88، الباب52 من کتاب العتق، ح1.