عندي شيئاً، فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير».
ودلالة هذا الحديث قابلة للمناقشة؛ وذلك لأنّ جهة السؤال في كلام السائل مردّدة بين أمرين، فبناءً على أنّ إجمال السؤال في مثل ذلك يسري إلى الجواب _ لا أنّ ترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق _ يصبح الجواب مجملاً، والاحتمالان ما يلي:
أحدهما: كون المقصود السؤال عن حجّية خبر الثقة الذي أخبر بوصيّة المتوفّى.
والثاني: كون السائل فارغاً عن أنّ المخبر صادق في إخباره إلّا أنّ الوارث _ وهو أخوه مثلاً _ غير مطّلع على هذه الوصيّة، فلو اطّلع على قصّة هذا الرجل لطالبه بالبيّنة، وهو لا يمتلك بيّنة، أو طالبه بالحلف مثلاً ما دام لا يمتلك بيّنة، وقد لا يرغب هو في الحلف مثلاً، وإنّما لم يطالبه بالبيّنة ولا بالحلف لأنّه غير مطّلع على أصل وجود مال لأخيه لدى هذا الرجل، فهل من حقّه أن يعمل بما علمه من الوصيّة من دون إخبار أخيه؟ أو ليس من حقّه ذلك قبل تصفية الحساب مع من لو اطّلع على الأمر لكان له رفع القضيّة إلى حاكم
(1) وسائل الشيعة، ج19، ص433، الباب97 من کتاب الوصايا، الحديث الوحيد في الباب.