المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

174

أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافَه بالعزل عن الوكالة».

ويمكن الإيراد على الاستدلال بهذا الحديث: أنّ غاية ما يدل عليه هذا الحديث هي أنّ خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعي بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعاً عند مصادفة العزل، وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقي الذي هو معنى حجّيته.

وأجاب على ذلك أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بأنّه يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أنّه حجّة وكاشف شرعاً.

أقول: لو كان المترقّب ابتداءً دخل العلم بالعزل بما هو طريق في موضوع عدم نفوذ ما يقوم به الوكيل أمكن القول بأنّ إقامة خبر الثقة مقام هذا العلم تدل عرفاً على طريقيّة خبر الثقة وحجّيته؛ لأنّ هذا


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص162، الباب2 من کتاب الوكالة، ح1.

(2) بحوث في شرح العروة الوثقی ، ج2، ص98.