المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

173

خبر الواحد، ولا من باب البيّنة لدى توافق فقيهين على فتوى واحدة؛ لأنّ أصالة عدم الخطأ في باب الأخبار والشهادات تختصّ بما يكون عن حسّ أو قريباً من الحسّ ممّا يقلّ فيه الخطأ، ومن الواضح أنّ إخبار الخبير والمتخصّص عن الفقاهة يعتبر في شأن الخبراء بفنّ الفقه إخباراً عن الحسّ أو قريباً من الحسّ ويقلّ فيه الخطأ.

ولا بأس بالإشارة هنا إلى طرف من الكلام عن حجّية خبر الواحد في الموضوعات فنقول: قد جمع أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في البحوث روايات كثيرة قد يستدلّ بها على حجّية خبر الثقة في الموضوعات، وناقش هو(رحمه الله) في دلالة أكثرها، ولم يقبل عدا دلالة خبرين منها، ونحن هنا نقتصر من بين تلك الروايات على ذكر ذينك الخبرين:

الأوّل: ما ورد بسند تام عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله(علیه السلام): «في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّى قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضي. قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه


(1) بحوث في شرح العروة الوثقی ، ج2، ص91 وبعدها.