المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

159

مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني(1) كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة(2)،


(1) وكذلك الاطمئنان الملحق عقلائيّاً بالعلم.

حجّية البيّنة في الموضوعات بما فيها الاجتهاد

(2) وقع الكلام في حجّية شهادة العدلين في الموضوعات _ في غير باب القضاء _ بناءً على عدم حجّية خبر الواحد فيها.

وهناك أُمور يمكن أن يستشهد بها على حجّية شهادة العدلين في الموضوعات:

منها: الإجماع. وقد ناقش السيّد الخوئي(رحمه الله) في الاستدلال به بما تعارف ذكره عادة في مناقشة الإجماعات من أنّه لو ثبت فهو محتمل المدركيّة.

إلّا أنّ أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) رأى أنّ قوّة الإجماع والوضوح الفقهي وصلت في المقام بلحاظ حساب الاحتمالات إلى حدّ لا مجال للنقاش فيه، فذكر أنّ هذا الإجماع لو فرض استناده إلى رواية مسعدة بن صدقة أوجب بنفسه الوثوق برواية مسعدة بن صدقة، ولو فرض استناده إلى


. التنقيح، ج1، ص208.