المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

151

بين فتوى الحيّ بحرمة البقاء وفتاوى الميّت في الصلاة والصوم وغيرهما من الفروع، فيضطرّ المكلّف أن يأخذ بأحوط الرأيين في كل مسألة من مسائل الفروع.

وإن خالفه الميّت بالإفتاء بالجواز بالمعنى الأخصّ أخذ العامّي بأحوط الرأيين، وهو حرمة البقاء.

وإن خالفه الميّت بالإفتاء بوجوب البقاء اضطرّ العامّي في الاحتياط في المساحة المشمولة للفتويين المتضاربتين بالأخذ بأحوط الرأيين في كلّ مسألة مسألة في تلك المساحة، لا في أصل البقاء والعدول؛ إذ لا احتياط بين الإيجاب والتحريم.

الفرع الثاني: ما لو أجاز الحيّ البقاء بقيد غير موجود في فتوى الميّت في البقاء، وقد قلنا هناك: إنّ العامّي يأخذ برأي الحيّ في البقاء في مسائل صلاته وصومه ونحوهما.

أمّا هنا فنقول: لو وافق الميّت الحيّ في فتواه في البقاء عمل العامّي بتلك الفتوى؛ لأنّه اتّفقت عليه الأطراف التي لا تخلو من الحجّة.

ولو اختلفا فإن كان أحد الرأيين أحوط أخذ العامّي به، كما لو كان أحدهما يفتي بالجواز بالمعنى الأخصّ والآخر بالوجوب، فيأخذ العامّي بالوجوب، أو كان الحيّ يفتي بالجواز بالمعنى الأخصّ والميّت