المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

150

بإرجاعه إلى أخذ وصول الجعل في موضوع المجعول فهو ليس عرفيّاً بنحو يحمل عليه اللفظ لولا دلالة نصّ خاصّ عليه.

وبعد إبطال هذا المبنى _ أعني مبنى كون رأس الخيط في البقاء أو العدول هو رأي الحيّ _ تصل النوبة إلى إعادة البحث مرّة أُخرى فيما هي النتائج التي ينبغي أن تسجّل في الفروع المختلفة للمسألة؛ لأنّ ما مضى من تسجيل النتائج كان مبنيّاً على المبنى الذي أبطلناه، فالآن نحن بحاجة إلى تسجيل النتائج مرّة أُخرى، فنقول:

الفرع الأوّل: ما لو كان الحيّ مفتياً بحرمة البقاء على تقليد الميّت، وقد قلنا هناك: إنّ النتيجة التي تسجّل في المقام هي حرمة البقاء لا محالة؛ لأنّ رأي الميّت في البقاء لا قيمة له، وإنّما القيمة في هذه المسألة لرأي الحيّ حسب المبنى الذي كان مفروضاً هنا.

أمّا هنا فنقول: لو أفتى الحيّ بحرمة البقاء، فإن وافقه الميّت على ذلك أصبحت المسألة مورد اتّفاق للطرفين اللذين لا يخلوان من الحجّة وبنى العامّي على ذلك. هذا لو لم ندّع الدعوى التي مضى ذكرها في ضمن بعض الفروع على المبنى الأوّل، وهي دعوى القطع بعدم حجّية فتوى الميّت بتحريم البقاء. أمّا لو ادّعيت هذه الدعوى فرأي الميّت بحرمة البقاء يكون ساقطاً، ويكون الأمر في الحجّية دائراً