المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

147

أمّا الوجه الثاني فالظاهر أنّه صحيح؛ لأنّ الحياة إمّا هي شرط في علم الله في حجّية رأي الفقيه حتّى بقاءً أو لا، فإن كان شرطاً في علم الله في ذلك فلا مبرّر لحجّية فتواه بتحريم البقاء؛ لأنّ شرط حجّيته هو الحياة وهي مفقودة، وإن لم يكن شرطاً في علم الله في ذلك فتحريمه للبقاء خلاف الواقع.

إذاً فالنتيجة هي أنّ فتوى الميّت بالتحريم لا تصلح للحجّية، فتكون الحجّة عندئذٍ فتوى الحيّ بجواز البقاء، فيجوز للعامّي البقاء على سائر فتاوى الميّت في مسائل الصلاة والصوم وغيرهما من الفروع.

وأمّا الأمر الثاني: _ وهو أنّه هل من الصحيح ما ذكر من أنّ المعتمد ابتداءً في مسألة البقاء يجب أن يكون هو الحيّ؛ لأنّ حجّية رأي الميّت أوّل الكلام بحسب الفرض، ولا يمكن إثبات حجّية رأي الميّت برأي الميّت؟ _ فالظاهر أنّ هذا المبنى غير صحيح، وتوضيح ذلك: أنّه كما لا يجوز للعامّي التقليد في أصل التقليد كذلك لا يجوز له أن يقلّد في خصوصيّات التقليد إلّا من يكون داخلاً في القدر المتيقّن أو أن يتّخذ ما أجمع على صحّته تمام الأطراف المحتملة، ومن هنا تُخُيِّل أنّ المستند في البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون هو أعلم الأحياء؛ وذلك بتخيّل أنّ الحيّ هو المتيقّن من جواز التقليد؛ إذ يحتمل شرط