المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

136

مسألة 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه(1).


ولو شكّ المقلَّد في أنّ الاحتياط في الفتوى من أيّ النمط ولم تكن في كلام الأعلم قرينة على جزمه بخطأ مدرك المفتي بالإلزام وجب عليه في الرجوع إلى الغير التقيد بقيد الأعلم فالأعلم.

ولو شكّ المقلَّد في أصل أنّ الاحتياط هل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط، ولم تكن في كلام الأعلم قرينة على أحد الأمرين جاز له الرجوع إلى غير الأعلم؛ لعدم إحرازه للمزاحم لحجّية فتوى غير الأعلم.

البقاء علی تقليد الميّت بفتوی الأعلم

(1) الوجه في ذلك هو ما يقال: من أنّ فتوى الميّت بجواز البقاء لا يمكن أن تكون حجّة في ذاتها في جواز البقاء؛ لأنّ حجّية نفس هذه الفتوى أيضاً أوّل الكلام، ولا يمكن إثبات حجّية نفسها بنفسها، كما أنّه لو حرّم الميّت البقاء على تقليد الميّت لم يؤثّر ذلك في إثبات