فالأعلم؛ لأنّ من هو أعلم في المرتبة الثانية لو كانت له فتوى فهي تمنع عن حجّية فتوى من هو في المرتبة الثالثة لدى التخالف بين الفتويين، في حين أنّه(رحمه الله) كان يجوّز في موارد احتياطه في الفتوى الرجوع إلى غير الأعلم من دون ملاحظة هذا القيد، فلو كان الأعلم في المرتبة الثانية يفتي مثلاً بالحرمة ولكن الفقيه الذي هو في المرتبة الثالثة كان يفتي بالترخيص، كان يجوّز شهيدنا الصدر(رحمه الله) لمقلّديه الرجوع إلى الفقيه الثالث. وهذا يعني أنّ احتياطاته في الفتوى لم تكن نتيجة عدم الفحص، وأنّه(رحمه الله) لم يكن يفتي بخطأ مدرك القول بالترخيص، وكان يفتي بخطأ مدرك الإفتاء بالإلزام وإن كان يتحرّج نفسيّاً من الإفتاء بالترخيص أو من الجزم بصحّته، فكانت النتيجة هي الإجازة لمقلَّديه في الرجوع إلى من يفتي بالترخيص.
أمّا لو كان الاحتياط في الفتوى نتيجة عدم تكميل الفحص أو كان لا يجزم بخطأ مدرك الإفتاء بالإلزام فلابدّ من الالتزام في الرجوع في التقليد إلى الغير بقيد الأعلم فالأعلم.