ولا فرق بين أن يفتي الأعلم بالحكم الواقعي أو يفتي بالحكم الظاهري، بمعنى أن يرى باب الوصول إلى الحكم الواقعي منسدّاً بأن يخطّئ من يفتي في المقام بالحكم الواقعي، فيرى انتهاء الأمر إلى الحكم الظاهري فيفتي به من براءة أو احتياط مثلاً، فعندئذٍ لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في إفتائه بخلاف ذلك، سواء أفتى بحكم ظاهري مخالف لما أفتى به الأوّل أو أفتى بالحكم الواقعي؛ لأنّ الأعلم قد خطّأه على كلّ حال، وهذا بخلاف ما لو كان الأعلم فاقداً للإفتاء بخطأ غير الأعلم إمّا من باب عدم تكميله للفحص أو من باب تحرّج نفسي عن الإفتاء بما أفتى به غير الأعلم من غير جزم بخطأ غير الأعلم في فتواه أو في مدركه، فعندئذٍ يجوز للمقلَّد الرجوع في تقليده إلى غير الأعلم.
وكأنّ هذا هو مقصود أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) حينما كان يفصّل في احتياطاته هو بين ما لو كان احتياطاً في الفتوى أو فتوى بالاحتياط، فكان يجوّز الرجوع إلى غير الأعلم في الأوّل دون الثاني.
إلّا أنّه كان المترقّب في بادئ النظر هو أن يقول في موارد الاحتياط في الفتوى بالرجوع إلى غير الأعلم مع قيد الأعلم