المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

12

والرابع: هل غير الأعلم يرجع في التقليد إلى الأعلم أو يحتاط أو يجوز له العمل برأي نفسه؟

والخامس: في تحليل وفلسفة عمليّة الإفتاء والتقليد.

والسادس: لو تبدّل المرجع بموت أو الحصول على من هو أعلم منه أو نحو ذلك، أو تبدّل رأيه بعد عمل المقلَّد بفتواه، أو أصبح المقلّد فقيهاً ورأى بطلان رأي من كان يقلّده، فهل ذاك العمل مجزٍ له باعتباره مطابقاً لما كان حجّة له في وقت العمل، أو ليس مجزياً له عن الواقع، ولابدّ له من الإعادة وفق الفتوى الجديدة؛ لأنّ التقليد لم يكن إلا طريقاً محضاً للوصول إلى الواقع وقد انكشف الخلاف؟ وكذلك نفس الفقيه هل يجزيه عمله السابق بعد أن يفرض تبدّل رأيه أو لا؟ فنقول:

أدلّة جواز التقليد

الأمر الأوّل: في أصل الدليل على جواز التقليد.

والعمدة في ذلك وجهان:

الأوّل: السيرة والارتكاز العقلائيّان والمتشرّعيّان على الرجوع إلى أهل الخبرة، أو رجوع الجاهل إلى العالم.

والارتكاز العقلائي تارةً يفسّر بما تعارف بينهم في قضاياهم المعاشيّة